ش̡ـرح وتفسير حديث إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقـ⌟ وجب الغسـل
شرح حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل))؛ متفق عليه.
زاد مسلم: ((وإن لم ېُنزِل)).
“ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الاربع ، ثم جهدها ڤقر وجب الغسـل ) متفق عليه “
إذا جلس ( أي : الرجل، والذي عين الرجل مرجعا للضـمـير السياق وهو قوله : ) بين شعبها ( أي المرأة. والمراد بالجلوس هنا الجلوس للجمـاع، والتهيؤ له، وقوله : شعبها الاربع قيل : إنها فخذاها وساقاها .
وقيل : بل رجالها ويداها ، وهذا الاخير هو المتعين ، ألن الجلوس للجمـاع يكون بين هذه الاربع : الرجلين وعددهمـاا اثنتان ، واليدان وعددهمـا اثنتان.
وقوله : ثم جهدها ( أي : بلغ منها الُجهد أي : الطاقة، وهذا يكون بالايلاج، فإنه يبلغ منها جهًدا ومشقة السيمـا إذا كانت بكًرا أو كان الرجل يعني ، المهم على كل حـال ال بد أن يكون هناك مشقة على Iلمرأة قوله : ) فقـر وجب الغسـل ) على من ؟
عليهما الاثنان.
قال : متفق عليه وزاد مـسلم وإن لم ينـزل وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لان الاول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسـل سواء أنـزل أو لم ينـزل ، لكن ليس فيه التص̡ـيح بعدهـ
الاiـزال ، فإذا جاء التص̡ـيح بعدمـ الانـزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لمـاذا ؟
لاننا لو اقتص̡ـ نا على قوله : ) إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقـر وجب الغسـل ، ) لامكن لقائل أن يقول : ڤقر وجب الغسـللإيش ؟.
إذا أiـزل، ويجعل الحديث الذي قبـلـه مقـيـًرا له ، لكن إذا جاءت لفظ : ) وإن لم ينـزل ( انقـطـع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا چامع سواء أiـزل أم لم ينـزل. فإن قال قائل : هل بين الحديثين ټعارض ؟ فـالجواب : لا ټعارض بيـننةمـا لان دلالة عدمـوجوب الغسـل من الحديث الاول دلالة مفهوم ، قال الاصوليون : “ واامفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة“ : يعني أنه لا عموم له ، هذا معنى مـا قلت ، المفهوم لاعموم له ، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له ، لان قوله : ) المـاء من المـاء ( مفهومه وال مـاء مع عدمـ اامـاء ؟
نقول : نعم هذا مـا لم ېجامع ، لان الانسان قد يستمتع بزجته استمتاعا بالغا لكن دون الجمـاع ، ويكون المـاء قد تهيأ للخروج ولا يخرج ، فيصـرق بهذه الصورة ، والمفهوم إذا صرق بصورة واحدة كفى العمل به ، على أنه قد روي أن قوله : ) المـاء من المـاء ( كان في أول الامر ثم نسخ وصار الُغسل يجب إمـا من الجمـاع وإمـا من الانـزال .الشيخ محمـ⌟ بن صالح اـعثيمين / بلوغ المرام ش̡ـر ح كتاب الطهارة-20.