شرح حديث: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور
انت في الصفحة 2 من صفحتين
وهذا كله يُبين أنَّ حقَّ الزوج على زوجته متأكِّد وعظيم.
كذلك يقول ﷺ: ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء فهن فتنة، فالواجب على الزوج أن يتقي الله فيهن، والواجب عليها أن تتقي الله في الزوج، فليحذر فتنتها، وليحذر الناس فتنتها، ما وجه ذلك إلا لأنها مدعاة للشهوة، وكثير من الناس قد يُبتلى بالميل إليها والاتصال بها بغير حقٍّ، أو النظر إليها، أو غير هذا مما يحرم، فهي فتنة، ولهذا في الحديث الصحيح: إنَّ هذه الدنيا حلوة خضرة، وإنَّ الله مُستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتَّقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أخرجه مسلم رحمه الله.
وهكذا هذا الحديث: ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء متفق عليه، فهذا يُوجب الحذر من الفتنة بهن، سواء كانت زوجةً أو غير زوجةٍ، فقد تأمره الزوجة بما يُغضب الله عليه، وقد تجرُّه إلى قطيعة الرحم، وإلى عقوق الوالدين، وقد تجرُّه إلى شرٍّ كبيرٍ، وقد يُفتن بها فيقع فيما حرَّم الله مما هو أكثر من المعاصي، فقد تجرُّه إلى الشرك، وقد يقع في الژنا والفواحش بأسباب النساء.
فالحاصل أن فتنتهن عظيمة، فالواجب على المؤمن أن يتَّقي الله، وأن يحذر فتنتهن، وأن يتَّقي الله فيهن، وأن يستوصي بهن خيرًا، ويحذر الفتنة بهن؛ لأنهن قد يجررنَه إلى ما حرَّم الله جل وعلا.
الأسئلة:
س: ما ورد في سنة النبي ﷺ من جواز ضړب المرأة؟
ج: ما أعرف إلا ما جاء في القرآن، فالقرآن نصَّ على هذا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، والنبي ﷺ قال: لهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف، ولكم عليهنَّ ألا يُوطئن فرشَكم مَن تكرهون، وألا يأذَنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، فإن فعلن فاضربوهنَّ ضربًا غير مبرِّحٍ يعني: غير شديدٍ، يحصل به التأديب ولكن لا يحصل به الخطړ.
س: حديث جلد العبد ما المفهوم منه؟
ج: صحيح، يعني: دون جلد العبد، يعني: أخفّ.
س: صحة حديث طلق بن علي: إذا دعا امرأتَه فلتأته وإن كانت على التنور؟
ج: ما راجعت أسانيده، لكن الأحاديث الصحيحة .
س: أقرأ عليك سنده، فالسند معي الآن؟
ج: نعم.
س: يقول: حدثنا هناد، أخبرنا ملازم بن عمرو، وحدثني عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي .. الحديث؟
ج: السند جيد.
س: هل على الرجل من طاعةٍ إذا هي دعته؟
ج: عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها حتى لا تقع الکاړثة.