«زوجي يطلب مني مشاركته في شرب الحشـ ـ@يش ماذا أفعل؟».. الإفتاء تحسم الأمر
انت في الصفحة 2 من صفحتين
وأضافت أن السنة النبوية جاءت لتؤكد تحريم الخ2مر بكل مسمياتها – سواء كانت من الحش@يش أو الأفيو@ن أو الكوك2ايين أو الاستروكس- أو غير ذلك من المواد المخ2درة، ما دامت تؤدى إلى غياب العقل وإسكا2ره؛ فعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» صحيح البخاري.
وذكرت اللجنة أن الإسلام حين حر2م ال2خمر وقرر عقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشر2ب من مادة معينة، وإنما نظر إلى الأثر الذي تحدثه فيمن شرب2ها من زوال العقل الذي يؤدي إلى إف2ساد إنسانية الشار@ب وسلبه منحة التكريم التي كرمه الله بها، بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، إضافة إلى الأضر22ار الاقتصادية التي تذهب بالأموال سفها وتبذيرا فيما يضر ولا ينفع، وكذلك امتهان من يشر@ب الخ@مر بذهاب الح2شمة والوقار واحترام الأهل والأصدقاء.
واستكملت بأن فهذه الأض2رار الدينية والجسم@ية والأدبية والاقتصادية هي مناط تحر@يمها حرمة قطعي2ة؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على دفع المض2ار عن الإنسانية وجلب المصالح لها، ولم تتوقف الشريعة فى حكمها على تجر2يم شر@ب الخ2مر فقط، بل تعد2ى الحكم لكل من تعاون على ذلك؛ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».
وانتهت إلى أن كل الوسائل المؤدية إلى ترويج الخ2مر والمخد2رات محر2مة سواء كانت زراعة أو إنتاجا أو تهريبا أو اتجارا، فالتعامل فيها على أي وجه كان حر2ام حر2مة قطعية، لأنه من التعاون على الإث2م المح2رم، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} «المائدة: 2».