السبت 23 نوفمبر 2024

طلقني زوجي الطلقة الثالثة وماټ بعدها بشهر فهل اعتد عدة الطلاق بالأقراء أم الۏفاة؟.. أزهري يجيب

موقع أيام نيوز

تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سؤالا ورد إليه من إحدى المتابعين نصه طلقني زوجي الطلقة الثالثة ثم ماټ بعدها بشهر فهل أعتد عدة الطلاق بالأقراء أو أعتد عدة الۏفاة.
طلقني زوجي الطلقة الثالثة وماټ بعدها بشهر فهل أعتد عدة الطلاق بالأقراء أم الۏفاة.. اعرف رأي الشرع
وقال أستاذ الفقة عبر حسابه على فيس بوك الحمد لله رب العالمين قال تعالى في كتابه الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه الشريف الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.

وتابع فإن الشريعة الإسلامية قد شرعت العدة بجميع أنواعها سواء كانت عدة طلاق أو عدة ۏفاة لعدة حكم
أولهاالتأكد من براءة الرحم حتى لا يحدث اختلاط في الأنساب وينسب الولد إلى غير أبيه.
ومنها أيضا التعبد لله بتنفيذ أمره إذ إن العدة فريضة شرعية تؤديها المرأة طاعة لله.
وثالثااحتراما وتقديرا للعشرة الزوجية بإظهار الحزن على ۏفاة الزوج.
وواصل وبخصوص واقعة السؤال نقول إن أختنا السائلة كانت عند ۏفاة مطلقها أجنبية عنه لأن المتوفى طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى قبل ۏفاته بشهر وبدأت عدتها من هذا الطلاق وبالتالي لم تكن زوجة له عند ۏفاته مضيفا والنص القرآني الذي يوجب على المرأة أن تعتد عدة الۏفاة أربعة أشهر وعشرة أيام يشترط أن تكون زوجة
عند ۏفاة زوجها قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
وأكمل وبناء على ذلك نقول لأختنا السائلة عليك أن تستمري في عدة الطلاق التي بدأت بها بعد الطلقة الثالثة وأن تكملي عدة القروء الثلاثة ولا تنتقلي إلى عدة الۏفاة لأنك لست زوجة عند ۏفاة من طلقك والله أعلم.
طلقها زوجها ثم ماټ فهل تعتد للۏفاة وترثه
السؤال
امرأة قال لها زوجها أنت طالق ثم ټوفي بعد يومين. فهل يكون لها نصيب في الميراث أم يكون قد وقع الطلاق وليس لها شيء يعنى حكمها مطلقة أم أنها أرملة
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فإذا كان الطلاق رجعيا والزوجة وما زالت في العدة فإنها ترث من مطلقها الذي ماټ وتعتد منه عدة الۏفاة. قال ابن عاصم المالكي في التحفة وحال ذات طلقة رجعيه في عدة كحالة الزوجيه قال شراحه والمعنى أن حال الرجعية وقت عدتها كحال الزوجة التي في العصمة في وجوب النفقة لها وجواز إرداف الطلاق عليها ولزوم الظهار والإيلاء منها وثبوت الميراث وانتقالها لعدة الۏفاة في مۏته عنها وغير ذلك من الأحكام إلا في الاستمتاع بها. انتهى.
أما إذا كان الطلاق بائنا أي كانت الطلقة المذكورة هي الثالثة فإنها لا ترث ولا تعتد عدة الۏفاة.
والله أعلم.