توضأت عار.يا بعد الاستحمام فهل صلاتي صحيحة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انت في الصفحة 3 من 3 صفحات
فالحنابلة والشافعية أقروا بوجوب الوضوء بعد مس الفرج، سواء كان الذكر أو الدبر، وذلك وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه، فليتوضأ"، بينما قال المالكية إن النقض يكون بمس الذكر لا بمس الدبر.
•لمس الرجل لبشرة المرأة، أو لمسها لبشرته بشهوة
فقد ذهب الشافعية بالنقض بمجرد ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية حتى وإن كان من غير شهوة، واستدلوا بقوله -تعالى-: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ".
بينما ذهب الحنفية إلى نقض الوضوء بلمس المرأة في حال المباشرة الفاحشة؛ وهو التقاء الختانين، وأما المالكية والحنابلة فقالوا بالنقض في حال التقائهما في حال الش،ـهوة ، واستدلَ الذين قالوا بعدم النقض بفعل النبي -عليه الصلاةُ والسلام-، فقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "أنَّ النَّبيَّ كان يق.بِّلُ بعضَ أزواجِه ثمَّ يصلِّي ولا يتوضأُ".
•الردة عن الإسلام
فعند المالكية أقروا أن الردة ناقضةٌ للوضوء، لقوله تعالى: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ".
•الأكل من لحم الإبل
يرى الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد بعدم نقضه للوضوء؛ استدلالًا بأنَ النقض يكون مما يخرج لا مما يدخل الأمعاء، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن سمرة -رضيَ الله عنه-: "سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ، فقالَ: تَوضَّئوا مِنها".
وأما الحنابلة فالأصل عندهم نقضه للوضوء، سواء كان نيئًا أو مطبوخا فإنه ينقض الوضوء، وسواء كان من أكل منه عالمًا بالحديث أو جاهل.
•غسل المـ،ـيت
ذهب الحنفية إلى استحباب الوضوء لمن غسل ميــ،تا، ولكن جمهور الفقهاء لم يذكروا ذلك في نواقض الوضوء.
والصحيح عند الحنابلة بنقضهِ للوضوء.
•الغيبة والكلام القبيح
ذهب الإمام أحمد إلى نقض الوضوء بالغيبة، ويرى الحنفية والشافعية إلى استحباب الوضوء من الغيبة والكلام القبيح.